الميرزا جواد التبريزي
111
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
لا الثابت له بعنوانه ، لوضوح أنه العلّة للنفي ، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل يثبته ويقتضيه . ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلّة نفيه وأدلّة الأحكام ، وتقدم أدلّته على أدلّتها - مع أنها عموم من وجه - حيث إنه يوفق بينهما عرفاً ، بأن الثابت للعناوين الأوّلية اقتضائي ، يمنع عنه فعلاً ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلّته ، كما هو الحال في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 367 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 5 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 348 ، الباب 7 من أبواب التيمم ، الحديث 8 .